قاعدة 1781 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 350

قاعدة 1781 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 350

إن تمييز قرار الاتهام من قبل متهم طليق لم يقرر قاضي التحقيق توقيفه أو قرر توقيفه ثم أخلي سبيله، يجب أن يقبل وهو طليق، أما إذا تقدم التمييز من قبل متهم سبق أن تقرر توقيفه على الغياب ولم يسلم نفسه فيجب رده.

جناية أساس 665 تاريخ 22/9/1955
قاعدة 1781 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1683