قاعدة 1782 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 385
استخلاص النزول عن التقادم المسقط بعد ثبوت الحق فيه مما يدخل في سلطة محكمة الموضوع.
نقض مصري رقم 279 تاريخ 13/12/1962 – الموسوعة الذهبية – الإصدار المدني – الجزء الرابع – ص 864 فقرة 1691 للأستاذين فاكهاني وحسني
قاعدة 1782 ـ التقنين المدني السوري ج 4 ـ استانبولي ـ ص 3441