قاعدة 1783 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 385
الالتزام لا ينقضي بمجرد اكتمال مدة التقادم بل يظل التزاما مدنيا واجب الوفاء إلى أن يدفع بتقادمه فإذا انقضى الالتزام المدني بالتقادم تخلف عنه التزام طبيعي في ذمة المدين. ولما كان الثابت أن الطاعنين نزلوا عن التقادم بعد أن اكتملت مدته وقبل أن يرفعوا دعواهم التي تمسكوا بها بانقضاء الدين بالتقادم. فان مؤدى ذلك أن يبقى الالتزام مدنيا ويلزم الطاعنين بأداء الدين ولا يتخلف عنه التزام حقيقي.
نقض مصري رقم 26 تاريخ 18/2/1975 – الموسوعة الذهبية للأستاذين فاكهاني وحسني – الجزء الرابع – ص 869 فقرة 1708
قاعدة 1783 ـ التقنين المدني السوري ج 4 ـ استانبولي ـ ص 3441