تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

قاعدة 1784 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 385

قاعدة 1784 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 385

النزول عن التقادم قبل ثبوت الحق فيه باكتمال مدته – عدم جوازه – جواز النزول عن المدة التي انقضت في تقادم لم يكتمل، هذا النزول يقطع التقادم على اعتبار انه إقرار من المدين.

نقض مصري رقم 537 تاريخ 30/1/1969 – الموسوعة الذهبية – للأستاذين فاكهاني وحسني – الإصدار المدني – الجزء الرابع – ص 913 – بند 1802
قاعدة 1784 ـ التقنين المدني السوري ج 4 ـ استانبولي ـ ص 3442