قاعدة 1785 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 386
يلتزم البائع في عقد البيع بنقل ملكية الشيء إلى المشتري مقابل دفع هذا الأخير الثمن. وعليه فان دفع الثمن شرط من شروط صحة البيع وانعقاده، ولا يعتد بتنازل البائع عن ملكية الشيء ما دام لم يقبض الثمن.
نقض مدني سوري 2030 أساس 550 تاريخ 14/8/1957 – مجلة نقابة المحامين ص 332 لعام 1957
قاعدة 1785 ـ التقنين المدني السوري ج 4 ـ استانبولي ـ ص 3453