تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

قاعدة 1786 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 386

قاعدة 1786 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 386

البائع ملزم بنقل الملكية خالصة إلى المشتري والقانون جعل التسجيل من مستلزمات نقل الملكية وعلى البائع يقع هذا الالتزام. وعدم تقديم البائع الوثائق اللازمة ليمكن الشاري من تسجيل المبيع يعتبر إخلالا بالعقد موجبا للفسخ والتعويض.

نقض سوري رقم 1532 أساس 976 تاريخ 23/8/1982 – سجلات محكمة النقض
قاعدة 1786 ـ التقنين المدني السوري ج 4 ـ استانبولي ـ ص 3454