Call us now:
قاعدة 1786 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 362
إن رد الاستئناف شكلا يجعل التدقيق في محكمة النقض منحصرا في هذه الناحية ولا يتعداها إلى سواها.
جنحة أساس 979 قرار 1238 تاريخ 16/10/1985
قاعدة 1786 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1697