قاعدة 1787 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 386
يجب توافر جميع أركان البيع من رضا ومبيع وثمن. فإذا اكتفى الحكم بإثبات توافر الركنين الأولين واغفل الركن الثالث كان قضاؤه مخالفا للقانون.
نقض مصري 9/6/1949 – مجموعة المكتب الفني – 1 ـ 344
قاعدة 1787 ـ التقنين المدني السوري ج 4 ـ استانبولي ـ ص 3458