Call us now:
قاعدة 1787 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 362
إن رد الاستئناف شكلا يجعل التدقيق لدى محكمة النقض منحصرا بالقرار المطعون فيه ولا مجال لمناقشة ما سبقه من قرارات.
جنحة أساس 2144 قرار 1258 تاريخ 23/11/1985
قاعدة 1787 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1697