قاعدة 1788 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 386
إن الثمن ركن من أركان البيع التي يجب التثبت من توافرها قبل الحكم بانعقاد العقد ويجب على القاضي أن يورده في أسباب حكمه.
نقض مصري 28/12/1946 – المجموعة الرسمية س 48 رقم 85 – ص 181
قاعدة 1788 ـ التقنين المدني السوري ج 4 ـ استانبولي ـ ص 3459