قاعدة 1789 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 386
ـ1 ليس ما يمنع قانونا من أن يكون الثمن مشترطا وفاؤه كإيراد مرتب لمدى حياة البائع. ويبقى العقد في هذه الحالة صحيحا ناقلا للملكية بمثابة هبة تضمنها عقد رسمي.
ـ2 الهبة تصح قانونا إذا صيغت في صورة عقد بيع أو عملت بعقد رسمي.
نقض مصري تاريخ 5/4/1951 – مجموعة أحكام النقض س 2 رقم 96 ص 573
قاعدة 1789 ـ التقنين المدني السوري ج 4 ـ استانبولي ـ ص 3459