قاعدة 1789 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 362

قاعدة 1789 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 362

إن عدم دفع التأمين بعد رد طلب المعونة القضائية يوجب رد الطعن شكلا.

جنحة أساس 1531 قرار 1938 تاريخ 17/6/1958
قاعدة 1789 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1699