قاعدة 179 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 53

قاعدة 179 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 53

كل خلاف يتعلق بالبائنة التي تقدمها الزوجة إلى زوجها لدى الطوائف المسيحية يعود الفصل فيه إلى المحاكم الروحية.

نقض سوري – الغرفة المدنية أساس 303 قرار 432 تاريخ 19/10/1955
قاعدة 179 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 147