قاعدة 1790 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 386
عقد البيع المنجز لا يمنع من انتقال ملكية الرقبة فورا وان تأخر نقل حق الانتفاع مدى حياة البائع.
نقض مصري رقم 7 تاريخ 2/6/1932 – الموسوعة الذهبية – الإصدار المدني – للأستاذين فاكهاني وحسني – الجزء الرابع ص 63 بند 118
قاعدة 1790 ـ التقنين المدني السوري ج 4 ـ استانبولي ـ ص 3460