قاعدة 1791 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 386
عقد البيع في القانون المدني المصري عقد رضائي سواء كان في حقيقته بيعا أو بستر هبة الوكالة في هذا البيع رضائية – خضوعها في الشكل الخارجي لقانون محل إبرامها.
نقض مصري رقم 21 تاريخ 17/5/1973 – الموسوعة الذهبية – الإصدار المدني – الجزء الرابع – الأستاذين فاكهاني وحسني – ص 92 بند 188
قاعدة 1791 ـ التقنين المدني السوري ج 4 ـ استانبولي ـ ص 3461