Call us now:
قاعدة 1791 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 362
ـ إذا طرأ تغيير على هيئة المحكمة واستمرت إجراءات المحاكمة دون تلاوة الضبط السابق واعتماده بعد هذا التغيير فان ذلك يشكل خللا في إجراءات التقاضي ويورث البطلان.
ـ إذا كان النقض لسبب شكلي فلا يتوجب على محكمة النقض الحكم في الموضوع.
جنحة أساس 1393 قرار 836 تاريخ 29/6/1985
قاعدة 1791 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1700