قاعدة 1792 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 386
العقد النهائي دون العقد الابتدائي – هو الذي تستقر به العلاقة بين الطرفين ويصبح قانون المتعاقدين. وإذا تبين من العقد النهائي انه قد خلا من الشرط الجزائي المنصوص عليه في العقد الابتدائي فان هذا يدل على أن الطرفين قد تخليا عن هذا الشرط وانصرفت نيتهما إلى عدم التمسك به أو تطبيقه.
نقض مصري 25/3/1972 – مجموعة المكتب الفني ص 528 السنة 23 قضائية – مدني
قاعدة 1792 ـ التقنين المدني السوري ج 4 ـ استانبولي ـ ص 3461