قاعدة 1793 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 386
إن تعهد المشتري بدفع ديون بصورة عامة دون أن يؤتى على ذكرها مطلقا كديون التركة مثلا ودون أن تعرف بصورة ما يجعل العقد باطلا لوجود جهالة جدية في الثمن.
استئناف مدني لبناني 14/2/1951 – النشرة القضائية اللبنانية ص 423 لعام 1951
قاعدة 1793 ـ التقنين المدني السوري ج 4 ـ استانبولي ـ ص 3462