قاعدة 1793 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 362

قاعدة 1793 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 362

إن عدم ذكر وظيفة القاضي المنتدب ورقم قرار ندبه وتاريخه في ضبط الجلسة ينطوي على مخالفة للقانون لان قانونية تأليف المحاكم من النظام العام.

جناية أساس 657 قرار 173 تاريخ 26/9/1986
قاعدة 1793 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1702