قاعدة 1794 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 386
إذا اتفق الفريقان على ثمن سكة زراعية وإنما اختلفا على مقداره فيسوغ في هذه الحالة لان القضية تجارية أن يحدد الثمن بحسب السعر الدارج والعرف المحلي.
استئناف مدني لبناني 10/1/1949 – النشرة القضائية اللبنانية – ص 423 لعام 1950
قاعدة 1794 ـ التقنين المدني السوري ج 4 ـ استانبولي ـ ص 3462