قاعدة 1795 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 386
يجب التفرقة بين عقد البيع المشوب فقط بالغبن الفاحش والعقد الذي يكون فيه ثمن المبيع مبلغا رمزيا. ففي الحالة الأولى يكون هناك بيع تام وان يكن هذا البيع قابلا للإبطال عند توفر شروط معينة. وفي الحالة الثانية لا يكون هنالك بيع جدي بل إن البيع أما انه يخفي عقدا آخر كالهبة أو أن يكون لا سبب قانوني له وفي الحالة الأخيرة يعتبر كأن لا وجود له.
تمييز لبناني مدني 18/3/1953 – النشرة القضائية ص 239 لعام 1953
قاعدة 1795 ـ التقنين المدني السوري ج 4 ـ استانبولي ـ ص 3462