قاعدة 1796 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 387
ـ1 العلم بالمبيع يكون برؤية المبيع ذاتا. وإذا اشتمل عقد البيع على بيان المبيع وأوصافه الأساسية بيانا يمكن من تعرفه وأقر المشتري في عقد البيع بأنه عالم بالمبيع فيكون إقراره حجة عليه ولا حاجة لتعيين أوصافه في العقد.
ـ2 المشتري مكلف بإثبات عدم شرح أوصاف المبيع وأوضاعه وانه لم يتعرف على المبيع من خلال وصفه وهو المكلف بإثبات دعواه.
نقض سوري رقم 1974 أساس 4107 تاريخ 25/10/1982 – سجلات محكمة النقض
قاعدة 1796 ـ التقنين المدني السوري ج 4 ـ استانبولي ـ ص 3467