تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

قاعدة 1797 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 387

قاعدة 1797 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 387

إذا طلب المدعي إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات اختلاف محل التعاقد ولم تتعرض المحكمة لهذا الدفاع فان الحكم يكون مشوبا بالقصور.

نقض مصري 20/3/1958 – مجموعة المكتب الفني – 2239‏
قاعدة 1797 ـ التقنين المدني السوري ج 4 ـ استانبولي ـ ص 3470