Call us now:
قاعدة 1797 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 362
ـ إن قواعد الاختصاص الموضوعي من النظام العام التي يجوز إثارتها في جميع مراحل الدعوى ولمحكمة النقض إثارتها تلقائيا بحكم المادة 353 أصول جزائية.
ـ إن قانون العقوبات العام قد ألغى الغرامات الرادعة والعقوبات البدنية ذات الصفة الجزائية المنصوص عنها في المادة 25 من قانون الطوابع رقم (3) /1933، في حين أنه لم يلغ الغرامات الأميرية التي لها صفة التعويض المدني في الدرجة الأولى وصفة العقوبة في الدرجة الثانية المنصوص عنها في المادة 22، وان حكم البراءة الصادر عن المحاكم الجزائية في الجريمة الملاحقة لا يمنع السلطات المالية أن تتخذ قرارا بإجراءات تحصيل غراماتها المالية على أن مجال الاعتراض على قرار الحجز الصادر بشأنها يكون أمام محكمة الصلح المدنية لا الجزائية.
جنحة أساس 336 قرار 382 تاريخ 28/2/1976
قاعدة 1797 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1705