قاعدة 1798 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 387
إذا كانت محكمة الموضوع قد استخلصت أن المشتري لم يكن يجهل مساحة المنزل الذي اشتراه وأنه عاينه بنفسه وتحقق من أوصافه. وكان هذا الاستخلاص سليما مبنيا على ما أوردته في حكمها من وقائع الدعوى وظروفها وملابساتها، فلا يجوز بعد ذلك إثارة هذا الأمر أمام محكمة النقض لتعلقه بموضوع الدعوى.
نقض مصري تاريخ 24/10/1940 – مجموعة القواعد القانونية ـ 498 – 1144
قاعدة 1798 ـ التقنين المدني السوري ج 4 ـ استانبولي ـ ص 3470