قاعدة 1799 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 387
متى استخلصت محكمة الموضوع نية المتعاقدين وما انعقد عليه اتفاقهما بما توحي به عبارات العقد الابتدائي والنهائي ومشتملات البيع فإن ذلك يدخل في سلطتها.
نقض مصري 9/1/1958 – مجموعة المكتب الفني – 9 ـ 62
قاعدة 1799 ـ التقنين المدني السوري ج 4 ـ استانبولي ـ ص 3470