Call us now:
قاعدة 180 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 160
الحكم اللاحق الذي يقطع المدة المحددة في المادة /158/ عقوبات هو الحكم الذي يصدر قبل انتهائها.
نقض سوري – جناية 378 قرار358 تاريخ 20/5/1963
قاعدة 180 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 190