قاعدة 180 ـ قرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض ـ مجلة القانون ج1 و ج2 لعام 1993

قاعدة 180 ـ قرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض ـ مجلة القانون ج1 و ج2 لعام 1993

خدمة عسكرية ـ ضمها للخدمة الفعلية في القضاء.
الخدمة العسكرية لا يضم منها للخدمة الفعلية في القضاء إلا الخدمة الاحتياطية لمن جرى تعيينه بعد نفاذ المرسوم التشريعي رقم 138 لعام 1961، ولا تضم في هذا المجال الخدمة المؤداة قبل الحصول على إجازة الحقوق ولا يحول دون ذلك تأدية الخدمة أثناء وظيفة سابقة ومراعاة آثار أدائها مادام تبديل الوظيفة إلى القضاء كان على أساس مؤهل علمي أعلى وإن التعيين فيه قد جرى في أدنى الدرجات القضائية.

هع. م قرار 37 تا 4/11/1976
قرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض ـ مجلة القانون ج1 و ج2 لعام 1993