تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

قاعدة 1800 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 387

قاعدة 1800 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 387

لمحكمة الموضوع استخلاص توافر أركان البيع من وقائع مؤدية إليه ولا يصح مناقشتها فيه أمام محكمة النقض لتعلقه بسلطة محكمة الموضوع في تقدير الوقائع.

نقض مصري رقم 76 تاريخ 13/5/1943 – الموسوعة الذهبية – الإصدار المدني – الجزء الرابع – للأستاذين فاكهاني وحسني – ص 67 بند 128
قاعدة 1800 ـ التقنين المدني السوري ج 4 ـ استانبولي ـ ص 3471