قاعدة 1800 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 387
لمحكمة الموضوع استخلاص توافر أركان البيع من وقائع مؤدية إليه ولا يصح مناقشتها فيه أمام محكمة النقض لتعلقه بسلطة محكمة الموضوع في تقدير الوقائع.
نقض مصري رقم 76 تاريخ 13/5/1943 – الموسوعة الذهبية – الإصدار المدني – الجزء الرابع – للأستاذين فاكهاني وحسني – ص 67 بند 128
قاعدة 1800 ـ التقنين المدني السوري ج 4 ـ استانبولي ـ ص 3471