قاعدة 1801 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 387
متى كان الحكم قد حصل تحصيلا سائغا أن البيع محل الدعوى لم ينعقد لعدم الاتفاق على العين المبيعة وان كل ما حصل إن هو إلا مجرد أعمال تحضيرية لم تنته باتفاق ملزم للطرفين وبناءاً على ذلك رفض دعوى صحة التعاقد على هذا البيع فلا يقبل النعي عليه بأنه أخطأ في تطبيق القانون على واقعة الدعوى.
نقض مصري 19/1/1950 – مجموعة المكتب الفني – 4 – 345
قاعدة 1801 ـ التقنين المدني السوري ج 4 ـ استانبولي ـ ص 3472