قاعدة 1802 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 388
التعاقد بالعينة لا يؤثر في صحة انعقاده عدم توقيع الملتزم على العينة وان جاز أن يكون ذلك مثار خلاف عند تنفيذ العقد ولا رقابة لمحكمة النقض على محكمة الموضوع فيما تقرره من أن العقد قد تم على عينة معينة وان العاقد قد عاينها.
نقض مصري 15/5/1947 – مجموعة المكتب الفني – 15 – 346
قاعدة 1802 ـ التقنين المدني السوري ج 4 ـ استانبولي ـ ص 3476