Call us now:
قاعدة 1802 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 362
الخطأ في اسم القاضي رغم أن الذي وقع ضبط الجلسة هو القاضي الذي حضرها فعلا لا يؤثر على الحكم.
جناية أساس 269 قرار 451 تاريخ 27/6/1965
قاعدة 1802 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1709