قاعدة 1803 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 388
البائع لا تبرأ ذمته إلا إذا قدم بضاعة تطابق العينة التي جرى التعاقد عليها.فمن الخطأ القول بأنه إذا امتنع على البائع أن يحصل على بضاعته من العينة المتعاقد عليها كان عليه أن يورد ما يستطيع الحصول عليه. فان كان دون العينة جودة أو نقاوة التزم بفرق الثمن لمصلحة المشتري.
نقض مصري 9/12/1948 – مجموعة المكتب الفني – 16 – 346
قاعدة 1803 ـ التقنين المدني السوري ج 4 ـ استانبولي ـ ص 3477