Call us now:
قاعدة 1803 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 362
سبق الطعن في قضية أمام محكمة النقض لا يكفي لتعيين اختصاصها وإلزامها بفصل الموضوع فيما إذا حصل الطعن لديها في المرة الثانية.
جناية أساس 492 قرار 498 تاريخ 9/7/1964
قاعدة 1803 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1709