قاعدة 1804 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 388
إذا تم فحص العينة ومقارنتها بالبضاعة المبيعة وظهر اختلاف طفيف بينها فإنه من حق محكمة الموضوع عدم الاعتداد بهذه الفروق.
نقض مصري 12/11/1959 – مجموعة القواعد القانونية 10 – 659
قاعدة 1804 ـ التقنين المدني السوري ج 4 ـ استانبولي ـ ص 3477