تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

قاعدة 1804 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 388

قاعدة 1804 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 388

إذا تم فحص العينة ومقارنتها بالبضاعة المبيعة وظهر اختلاف طفيف بينها فإنه من حق محكمة الموضوع عدم الاعتداد بهذه الفروق.

نقض مصري 12/11/1959 – مجموعة القواعد القانونية 10 – 659‏
قاعدة 1804 ـ التقنين المدني السوري ج 4 ـ استانبولي ـ ص 3477