قاعدة 1805 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 388
تنص المادة 420 من القانون المدني على انه ” إذا كان المبيع بالعينة وجب أن يكون المبيع مطابقا لها ” ومؤدى ذلك أن يقع على عاتق البائع الالتزام بتسليم شيء مطابق للعينة المتفق عليها. فإذا لم يف بهذا الالتزام لم يكن له أن يطالب المشتري بأداء المقابل وهو الثمن.
نقض مصري تاريخ 15/10/1959 – مجموعة القواعد القانونية ـ 10 – 567
قاعدة 1805 ـ التقنين المدني السوري ج 4 ـ استانبولي ـ ص 3478