قاعدة 1806 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 388
إن تفهم نية المتعاقدين لمعرفة ما إذا كانت قد اتجهت إلى البيع بالعينة أم إلى البيع بحسب المواصفات الواردة في التعهد هو من مسائل الواقع التي يستقل بها قاضي الموضوع متى كانت تحتمله أوراق الدعوى وظروفها وملابساتها.
نقض مصري 16/10/1952 – مجموعة أحكام النقض س 4 رقم 1 – ص 1
قاعدة 1806 ـ التقنين المدني السوري ج 4 ـ استانبولي ـ ص 3478