قاعدة 1807 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 392
إن الثمن إذا لم يكن محددا باتفاق الطرفين فان ذلك لا يؤدي إلى بطلان البيع متى تبين من الظروف أن المتعاقدين قد نويا اعتماد السعر المتداول في التجارة أو السعر الذي جرى عليه التعامل بينهما. وتكون العبرة ليست بقيمة المبيع في ذاته بل بسعر التداول سواء كان أقل أو أكثر من قيمة المبيع الحقيقية.
نقض سوري رقم 256 أساس 853 تاريخ 20/3/1972 – سجلات محكمة النقض
قاعدة 1807 ـ التقنين المدني السوري ج 4 ـ استانبولي ـ ص 3491