قاعدة 1807 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 362

قاعدة 1807 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 362

ليس للمحكمة أن تتقاضى عن منح الأسباب المخففة التي سبق أن منحها في الحكم الغيابي.

جناية أساس 544 قرار 360 تاريخ 15/5/1966
قاعدة 1807 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1712