قاعدة 1808 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 392
إذا لم يتم الاتفاق على تحديد ثمن المبيع أو الاتفاق على تحديد أسس لتحديد هذا الثمن ولم يقم ما يشير إلى نية الطرفين إلى اعتماد السعر المتداول فيقع البيع باطلا.
نقض سوري رقم 1610 أساس 2947 تاريخ 1/11/1980 – سجلات محكمة النقض
قاعدة 1808 ـ التقنين المدني السوري ج 4 ـ استانبولي ـ ص 3493