Call us now:
قاعدة 1808 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 362
ليس للطاعن إثارة دفوع موضوعية لم يسبق أن أثارها أمام محكمة الموضوع.
أحداث 1265/980 قرار 119 تاريخ 7/2/1981
قاعدة 1808 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1712