قاعدة 1809 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 392
لا يشترط أن يكون المقابل في عقد البيع – الثمن – متكافئا مع قيمة المبيع. بل كل ما يشترط فيه ألا يكون تافها. فالثمن البخس يصلح مقابلا لالتزامات البائع وادعاء هذا الأخير بأنه باع دون القيمة على علم منه تخلصا من تعرض الغير في الأطيان المبيعة وعجزه عن تسليمها لا يكفي لإبطال البيع إلا إذا كان شاب رضاءه إكراه مفسد له.
نقض مصري 8/2/1951 – مجموعة أحكام النقض س 2 رقم 59 ص 305
قاعدة 1809 ـ التقنين المدني السوري ج 4 ـ استانبولي ـ ص 3496