Call us now:
قاعدة 1809 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 362
للمحكمة أن تأمر بمحو العبارات النابية أو المخالفة للآداب أو النظام العام من أية ورقة من أوراق الدعوى ( مد 140 ق ا م ).
وعليه لمحكمة النقض شطب عبارة ” قصور في الفهم ” التي لا يستدعيها طعن النيابة العامة.
جناية أساس 979/982 قرار 936 تاريخ 19/10/1982
قاعدة 1809 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1712