قاعدة 181 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 53

قاعدة 181 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 53

إبراء الزوجة زوجها من المهر كله أو بعضه برضائها اثناء الزوجية يقع صحيحاً وتترتب عليه نتائجه القانونية.

نقض سوري – الغرفة الشرعية أساس 122 قرار 322 تاريخ 12/6/1963
قاعدة 181 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 149