Call us now:
قاعدة 181 ـ قرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض ـ مجلة القانون ج1 و ج2 لعام 1993
خطأ مهني جسيم ـ عدم الفصل بالطعن بعد نقض قرار قاضي الإحالة للمرة الثانية.
إن نقض قرار قاضي الإحالة للمرة الثانية وإعادته إليه دون البت فيه من قبل محكمة النقض لا يشكل خطأ مهنياً جسيماً مادام القرار الثاني الصادر عن قاضي الإحالة كان مبنياً على ادعاء جديد من النيابة العامة.
إضافة إلى أن الاختلاف في الرأي في ممارسة الحق بتطبيق أحكام القانون والاجتهاد القضائي لا يؤلف الخطأ الجسيم الذي يوجب المساءلة.
هع. م قرار 2 تا 21/2/1977
قرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض ـ مجلة القانون ج1 و ج2 لعام 1993