قاعدة 1810 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 392
إذا كان التصرف منجزا فانه لا يتعارض مع تنجيزه – وعلى ما جرى به قضاء النقض – عدم استطاعة المتصرف إليه دفع الثمن المبين في العقد لان التصرف الناجز يعتبر صحيحا سواء أكان العقد في حقيقته بيعا أو هبة مستترة في عقد بيع استوفى شكله القانوني.
نقض مصري 31/3/1970 – مجموعة المكتب الفني – السنة 21 مدني ص 571
قاعدة 1810 ـ التقنين المدني السوري ج 4 ـ استانبولي ـ ص 3496