قاعدة 1811 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 392
لا يمنع من تنجيز التصرف عدم استطاعة المتصرف إليهما دفع الثمن المبين في العقد ذلك أن التصرف الناجز يعتبر صحيحا سواء أكان العقد في الحقيقة بيعا أو هبة مستترة في عقد بيع مستوفيا شكله القانوني.
نقض مصري 13/2/1968 – مجموعة المكتب الفني السنة 19 مدني ص 271
قاعدة 1811 ـ التقنين المدني السوري ج 4 ـ استانبولي ـ ص 3496