قاعدة 1812 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 393
في دعوى الغبن وطلب تكملة الثمن إلى أربعة أخماس تطبيقا للمادة 393 مدني يجب توافر شرط نقص الأهلية بالبائع طالب تكملة الثمن ولا يكفي أن يكون هناك نقص في قيمة المبيع.
نقض سوري 1900 أساس 3126 تاريخ 21/12/1980 – سجلات محكمة النقض
قاعدة 1812 ـ التقنين المدني السوري ج 4 ـ استانبولي ـ ص 3500