Call us now:
قاعدة 1812 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 362
لا يجوز للجهة الطاعنة إثارة دفوع موضوعية لأول مرة أمام محكمة النقض لم يسبق لها إثارتها أمام محكمة الموضوع.
أحداث 338/1981 قرار 62 تاريخ 17/3/1982
قاعدة 1812 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1713