قاعدة 1813 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 393
إن مجرد حصول الغبن بنسبة معينة في عقود بيع عقارات القاصرين يعتبر مبررا للمطالبة بإزالة هذا الغبن ولو لم يعرف المتعاقد الآخر بهذا العيب أو يستغله وأحكام الغبن في المادة 130 مدني لا تتعارض مع هذه الأحكام ولا تقيدها.
نقض سوري رقم 469 تاريخ 6/10/1962 – مجلة القانون ص 831 لعام 1962
قاعدة 1813 ـ التقنين المدني السوري ج 4 ـ استانبولي ـ ص 3503